الحر العاملي
388
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ( 2 ) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . ( 23905 ) 8 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شئ عليك ، وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 1 ) أقول : حمله الشيخ وغيره ( 2 ) على تفريط المرتهن لما مضى ( 3 ) ويأتي . ( 4 ) ( 23906 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم ( 1 ) أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا .
--> ( 2 ) في التهذيب : عن بنان ، عن محمد بن علي . ( 3 ) التهذيب 7 : 172 / 765 ، والاستبصار 3 : 120 / 428 . 8 - الكافي 5 : 236 / 18 . ( 1 ) التهذيب 7 : 173 / 766 ، والاستبصار 3 : 121 / 431 . ( 2 ) راجع الوافي 3 : 116 باب 140 . ( 3 ) مضى في الأحاديث 1 - 7 من هذا الباب . ( 4 ) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب . 9 - التهذيب 7 : 171 / 759 ، والاستبصار 3 : 119 / 423 . ( 1 ) في نسخة : مملوك فجذم ( هامش المخطوط ) وكذلك في المصدرين .